ابحث عن محامي ، سؤال ، مدونة ...

ابحث عن المحامي المناسب لقضيتك

المحامون الحاليون

محاموا مراكش

محاموا مراكش verified

Marrakech

+212 606060606

سنعمل من أجلك خارج المحكمة ، وكذلك في العملية نفسها ونبلغك من خلال الاستشارات الشخصية والتقارير المرحلية ، مهما كان الموضوع ، والهدف هو دائمًا وضع حد للإجراءات خارج نطاق القضاء ويجب أن تكون العملية القضائية فقط نسبة ألتيما. في هذا السياق ، تعد الجودة العالية للتعامل مع المشكلات الخاصة بكل حالة وما يرتبط بها من تطوير المشورة الشخصية وحلول الحلول من السمات المميزة. المبادئ التوجيهية للتعاون اليومي هي الالتزام وعلاقة العملاء الموثوقة والسرعة والانفتاح والشفافية. للأسئلة والقضايا ذات الطبيعة غير القانونية ، يمكن استخدام شبكة ممتازة وذات خبرة من المتخصصين الخارجيين وسيتم استخدامها إذا لزم الأمر. يسعدنا أن نرحب بكم في مكتبنا القانوني وعملائنا في المستقبل.

بوسكري عبد الجليل

بوسكري عبد الجليل verified

شارع الامير مولاي عبد الله اقامة فاس الطابق الرابع مكتب 16

0666778968

عبد الجليل بوسكري هو محامي مغربي متميز يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون. تخرج من إحدى أفضل الجامعات المغربية وعمل على مدار سنوات عديدة مع عملاء محليين ودوليين. يتميز بوسكري بمهاراته القانونية القوية وقدرته على التفاوض والدفاع عن حقوق عملائه بشكل فعال.

مولاي امحمد الخليفة

مولاي امحمد الخليفة

شارع عبد الكريم الخطابي رقم 180 عمارة رقية ط5 رقم31-مراكش

عبد الرحمان تكزرين

عبد الرحمان تكزرين

62 شارع محمد الخامس –جليز مراكش

عباس فكري

عباس فكري

زنقة الحرية المكتب 28 جليز - مراكش

توفيق ابن سليمان

توفيق ابن سليمان

زاوية شارع يعقوب المريني و زنقة الإمام علي ط1 -مراكش

أسئلة و أجوبة

هل يجوز وضع شروط للرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة، في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، ويمكن للطرفين مناقشة الموضوع ووضع شروط يكون البت النهائي فيها للمحكمة التي تراعي مصلحة المحضون. تراعي المحكمة، في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن. كما أنه إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف. المرجع: المواد 182 و183 و186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل للأجداد حق الرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

إذا توفي أحد والدي المحضون يحلّ محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة. المرجع: المادة 185 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي الحضانة؟ وما هو الفرق بينها وبين الولاية؟

الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. أما الولاية، فهي شكل من أشكال النيابة الشرعية. والأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرّد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب. وتنتقل الولاية للأم الراشدة عند عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك. المرجع: المواد 163 و229 و236 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

المقالات

نصت المادة 544 من القانون الجنائي على معاقبة من اصدر شيكا على الا يصرف فورا و ان يحتفظ به على سبيل الضمان. في حين اغفلت المادة 316 من مدونة التجارة الاشارة الى تجريم هذا الفعل – اصدار شيك على سبيل الضمان- و هذا ما طرح بجدية التساؤل عما اذا كانت المادة 316 من مدونة التجارة تلغي غيرها من الاحكام المتعلقة بزجر جرائم الشيك الواردة في القانون الجنائي ام انها تبقى خاضعة لهذا الاخير طالما ان المادة 316 لم تتعرض لها بالنص الصريح (1)؟ و هذا الامر ادى الى ظهور و جهتي نظر في الفقه ، الاولى للاستاذ الفاضل احمد شكري السباعي (2)، و مفادها ان القانون الجنائي يبقى العمل به جاريا الى جانب مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة في كل حالة لا ينتج عنها أي تعارض بين احكامها، و هذا ما يؤدي الى اعتبار اصدار شيك على سبيل الضمان من قبل الساحب معاقب عليه وفق احكام الفصل 544 من القانون الجنائي و لو ان المادة 316 من مدونة التجارة لم تعاقب على هذه الواقعة. و الثانية للاستاذ محمد لفروجي (3) و التي يرى بان احكام القانون الجنائي المتعلقة بالشيك قد نسختها المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة، بحيث كل ما سار معاقبا عليه فيها من افعال معاقبا عليه و لو ان القانون الجنائي لم يعاقب عليه، و العكس صحيح ، أي ان الوقائع التي كانت معاقبة في القانون الجنائي لم تعد كذلك في المادة 316 من مدونة التجارة فلا ينبغي عقابها ، على اعتبار ان الاحكام الزجرية الواردة في مدونة التجارة لزجر الشيك تشكل قانونا لاحقا ينبغي تقديمها في التطبيق على القانون السابق المنظم لنفس الموضوع –القانون الجنائي- و نزولا على المبدا القانوني المعروف المتجسد في ان النص الخاص – في هذه الحالة المادة 316 من مدونة التجارة – يكون اولى عند التطبيق من النص العام – الفصلين 543 و544 من القانون الجنائي. و نحى الاستاذ عبد الواحد العلمي نفس رأي الاستاذ لفروجي في كتابه القانون الجنائي المغربي حيث قال بان المشرع كان على بينة تامة مما يقرر و فعل ذلك عن قصد و لغاية القضاء على شيك الضمان تماما و الذي كان العقاب في الفصل من 544 من القانون الجناىي لطرفيه سببا لانتشاره بدل كبح اللجوء اليه، اما اليوم فالمتسلم للشيك هو المعاقب وحده دون مصدره ، و عليه ان يحسب الف حساب قبل استلامه او تظهيره للغير مما يجنح به في الغالب الى التخلي عن استلامه للمخاطر التي يتضمنها بالنسبة اليه وحده دون الذي سحبه لمصلحته على سبيل الضمان.(4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)القانون الجنائي المغربي – القسم الخاص – العلمي عبد الواحد، الطبعة 3 سنة 2003 ص 361 . (2) الوسيط في الاوراق التجارية – ج 2- ص 326. (3) الشيك و اشكالاته القانون و العملية،ص 370 و ما بعدها. (4) العلمي عبد الواحد – مرجع سابق

لم تعرف مدونة الأسرة  الطلاق الشقاق, لكن الدليل العملي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل عرفه ” بأنه الخلاف العميق و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية”.و قد عرفت بعض الاجتهادات القضائية الشقاق ” بكونه تلك الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية, لأن كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه بسبب غلبة العداوة و المباغضة و الكراهية , فتتشقق أواصر المودة و تتصدع السكينة و الطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره و يحول دون مباشرة الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين” : الإجراءات كل شخص يرغب في الطلاق عليه أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى المحكمة للحصول على إذن بتوثيقه من قبل اثنين من العدول المخولين لهذا الغرض.يجب أن يتم إيداع طلب الطلاق لدى المحكمة التي يقع في دائرتها بيت الزوجية، منزل العروس أو مكان إقامتها، أو المكان الذي ابرم فيه الزواج طبقا للترتيب أعلاه.تستدعي المحكمة، وقبل إصدارها الإذن بالطلاق، الزوجين لعقد محاولة الصلح. ويعتبر هذا الإجراء ضروريا ولا يمكن أن يتم في غياب الزوجين، إذ حضورهما ضروري. إذا لم يكن الزوجان متواجدين في المغرب، فإن المحكمة تكلف البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المغربية الأقرب إلى مكان إقامتهما في الخارج لإجراء محاولة الصلح. فيتم استدعاء الزوجين من طرف المصالح القنصلية لإجراء الصلح. الوثائق المطلوبة طلب الإذن بالطلاق؛ عقد الزواج (النسخة الأصلية + صورة)؛ الترجمة إلى اللغة العربية (عن طريق ترجمان محلف) لعقد الزواج الأجنبي المكتوب بلغة غير الفرنسية؛ بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للزوجين؛ بطاقة الإقامة أو وثائق أخرى تثبت العنوان الحالي بالخارج بالنسبة للزوج أو الزوجة أو هما معا؛ الدفتر العائلي المسلم من طرف ضابط الحالة المدنية المغربي إذا كان الزوج مغربيا؛ وثائق متعلقة بالوضع المادي للزوج ومصروفاته المالية (شهادة الراتب، بيان ضريبة الدخل، وغيره)؛ عقد التراضي على الطلاق، عند الاقتضاء. 

اشترك الأن

توصل بآخر الاخبار الخاصة بنا