في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة، في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، ويمكن للطرفين مناقشة الموضوع ووضع شروط يكون البت النهائي فيها للمحكمة التي تراعي مصلحة المحضون. تراعي المحكمة، في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن. كما أنه إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المرجع: المواد 182 و183 و186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004