أسئلة و أجوبة

الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. أما الولاية، فهي شكل من أشكال النيابة الشرعية. والأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرّد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب. وتنتقل الولاية للأم الراشدة عند عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك. المرجع: المواد 163 و229 و236 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004
إذا توفي أحد والدي المحضون يحلّ محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة. المرجع: المادة 185 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة، في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، ويمكن للطرفين مناقشة الموضوع ووضع شروط يكون البت النهائي فيها للمحكمة التي تراعي مصلحة المحضون. تراعي المحكمة، في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن. كما أنه إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف. المرجع: المواد 182 و183 و186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004
اشترك الأن

توصل بآخر الاخبار الخاصة بنا